قال الحافظ: ... قوله (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) (١).
قال الحافظ: ... والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بينهما في سهر واحد في أشهر الحج في عام واحد وأن يقدم العمرة وأن لا يكون مكيًا (٢).
٣٨ - باب الاغتسال عند دخول مكة
١٥٧٣ - أخبرنا أيوب عن نافع قال: «كان ابن عمر ﵄ إذا دخل أدني الحرم أمسك (٣) عن التلبية، ثم يبيت بذي طوي، ثم يصلي به الصبح ويغتسل (٤)، ويحدث أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك».
٣٩ - باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
١٥٧٤ - عن ابن عمر ﵄ قال: «بات النبي ﷺ بذي طوي حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر ﵄ يفعله» (٥).
(١) هذا فيما يتعلق بالدم، ليس علي أهل مكة دم.
(٢) قلت: هذه شروط ثبوت الدم علي المتمتع.
(٣) من اجتهاده، والمحفوظ أنه قطع التلبية ﷺ عند المجسد للحرام
(٤) هذا مستحب عند دخول مكة للاغتسال، الآن المسافة قريبة.
(٥) الدخول نهارًا أفضل إن تيسر، وإن دخل ليلًا لا حرج، وفعله ﷺ في عمره الجعرانة.