قال الحافظ: ... ويلتحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات.
وأما إذا ورثه فلا كراهة. وأبعد من قال يتصدق به (١).
قال الحافظ: ... وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقها (٢).
٦٠ - باب ما يُذكر في الصدقة للنبي ﷺ -
١٤٩١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: أخذ الحسن بن علي ﵄ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي ﷺ: «كخ، كخ، ليطرحها. ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة»؟ (٣)
٦١ - باب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِى أَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ -.
١٤٩٢ - عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ: «وَجَدَ النَّبِىُّ ﷺ شَاةً مَيِّتَةً
(١) ومما يرده: وجب أجرك، وردها عليك الميراث.
(٢) هذا ظاهر النص، لكن المثبت عن ابن عمر خلاف هذا، لا يشتري ولو في نيته الصدقة، لا الأكل، وهذا من اجتهاد ابن عمر، وله اجتهادات ﵁ يخالف فيها؛ فالواجب إتباع السنة والمنع مطلقًا.
(٣) فيه تحريم الصدقة على النبي ﷺ وآل بيته، وفيه تعليم الصبي وتأديبه، والحسن ولد في السنة الثالثة من الهجرة.
* إذا اضطر أهل البيت أخذوا من الزكاة، فالضرورة لها أحكامها، وقال أبو العباس: إن مُنعوا من الفيء أخذوا من الزكاة، وليس عليه دليل، لكن إن اضطروا أعطوا.