277

The Delightful Explanation on Zad Al-Mustaqni'

الشرح الممتع على زاد المستقنع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

القول الأول: وهو المذهب أنَّه ينقض الوُضُوءَ، واستدلُّوا بما يلي:
١ - حديث بُسْرَة بنت صفوان أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ مَسَّ ذكرَه فليتوضأ» (١).
٢ - حديث أبي هريرة ﵁: «إذا أفضى أحدُكُم بيده إلى ذكره؛ ليس دونها سِتْر فقد وجب عليه الوُضُوء».
وفي رواية: «إلى فرجه» (٢).
٣ - أن الإنسان قد يحصُل منه تحرُّكُ شهوةٍ عند مسِّ الذَّكر، أو القُبُل فيخرج منه شيء وهو لا يشعر، فما كان مظَّنة الحدث عُلِّق الحكم به كالنَّوم.
القول الثاني: أن مسَّ الذَّكَرِ لا ينقضُ الوضوءَ (٣)، واستدلُّوا بما يلي:

(١) سخة دار الكتب، حيث أطال الكلام على هذا الحديث واستوفى طرقه بما لا يزيد عليه، «الخلاصة» رقم (٢٦٦)، «
التلخيص» رقم (١٦٥).
(٢) هي رواية ابن حبان انظر ص (٢٤٦).
(٣) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٢٦، ٢٧).

1 / 280