324

The Comprehensive Collection of Jurisprudence Principles and Their Applications According to the Preferred Doctrine

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Yayıncı

مكتبة الرشد-الرياض

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وكذلك تقدير الخرق الذي يُعفى عنه فى الخف بثلاثة أصابع؛ قياسًا على مسحه.
* * *
المسألة السابعة:
يجوز القياس في الأبدال؛ للدليلين المذكورين في المسألة الخامسة. وبناء على ذلك: فإن تارك الواجب في الحج إذا لم يجد الدم فإنه ينتقل إلى الصوم؛ لأنه دم تعلَّق وجوبه بالإحرام، فجاز الانتقال عنه إلى الصوم؛ قياسًا على دم التطيب واللباس.
* * *
المسألة الثامنة:
يجوز إثبات الرخص بالقياس، للدليلين المذكورين في المسألة الخامسة.
وبناء على ذلك: فإن الثلج تجمع من أجله الصلاتين؛ قياسًا على المطر بجامع: أنه كلًا منهما يتأذى منه المسلم.
وكذلك: يجوز بيع العنب بالزبيب؛ قياسًا على العرايا، وهي: بيع الرطب بالتمر الذي رخص فيه النبي ﷺ.

1 / 337