428

The Completion of Knowing the Hadiths Not Ruled by the Jurists

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

Yayıncı

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Fas
أخرج حديثه جماعة منهم أبو داود قال
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، أخبرنا سفيان عن الزهري، أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي ﷺ قال: " من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه ".
فأُتي برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل فكانت رخصة.
قال سفيان: حدّث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر، ومخول بن راشد، فقال لهما:
كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث.
وأخرجه ابن شاهين قال:
حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية، قال: نا محمد بن معاوية بن صالح، قال: نا سفيان فذكره.
وأخرجه البيهقي قال:
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد ابن الأعرابي، (ح) وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفّار، قالا: ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان.
ثم أخرجه من طريق الشافعي قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب،

1 / 438