421

The Completion of Knowing the Hadiths Not Ruled by the Jurists

الانتهاء لمعرفة الأحاديث التي لم يفت بها الفقهاء

Yayıncı

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Fas
باب ما جاء من الأحاديث في قتل شارب الخمر في الرابعة ونسخ ذلك
١ - حديث جابر بن عبد الله ﵄:
ولا يرويه عنه إلا ابن المنكدر، ولا يرويه عن ابن المنكدر إلا محمد بن إسحاق.
أخرجه النسائي قال:
أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا عمي يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن نبي الله ﷺ قال: " إذا شرب الرجل فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه "، فأُتي رسول الله ﷺ برجل منا فلم يقتله.
وقال:
أخبرنا محمد بن موسى الحرشي، قال: ثنا زيادا بن عبد الله البكائي، قال: حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: " من شرب الخمر فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه " فضرب رسول الله ﷺ نعيمًا أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رفع.
وأخرجه البيهقي عن النسائي بهذا.

1 / 431