باب ما جاء من الأحاديث في قتل شارب الخمر في الرابعة ونسخ ذلك
١ - حديث جابر بن عبد الله ﵄:
ولا يرويه عنه إلا ابن المنكدر، ولا يرويه عن ابن المنكدر إلا محمد بن إسحاق.
أخرجه النسائي قال:
أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا عمي يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن نبي الله ﷺ قال: " إذا شرب الرجل فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه "، فأُتي رسول الله ﷺ برجل منا فلم يقتله.
وقال:
أخبرنا محمد بن موسى الحرشي، قال: ثنا زيادا بن عبد الله البكائي، قال: حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: " من شرب الخمر فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه " فضرب رسول الله ﷺ نعيمًا أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رفع.
وأخرجه البيهقي عن النسائي بهذا.