851

The Book of Strictures

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Soruşturmacı

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Yayıncı

دار أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

وصح عن أنس بأجل طريق: "من تزوج بكرا وعنده نساء أن يبقى عندها سبع ليالي ثم يبتدئ القسم" (^١) وروي عنه من طريق لا تصح أنه يقسم لها ثلاثا، ثم يقسم (^٢).
ولا يعرف عن أحد من الصحابة ﵃ (^٣) خلاف هذين القولين فَخَالَفُوهُمْ (^٤).
واحتجوا لقولهم إن المرأة إذا طلبت حقها من مبيت زوجها، لم يقض لها إلا بليلة من أربع، برواية عن عمر حتى أباحوا له أن يبيت عند الحرة ليلة، وعند أم ولده ثلاث ليال.
وجاء عن عمر ما رويناه من طريق عبد الرزاق، عن معمر عن أيوب السختياني عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا ظاهر من

(^١) أخرجه البخاري في الكاح، باب إذا تزوج الثيب على البكر برقم ٥٢١٤ وسعيد بن منصور في السنن برقم ٧٧٨ (١/ ٢٠٥) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١٠٦٤٣ (٦/ ٢٣٥).
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٠٦٤١ (٦/ ٢٣٤) وبواسطته المؤلف في المحلى (١٠/ ٦٤).
(^٣) سقطت من (ت).
(^٤) انظر: تبيين الحقائق (٢/ ١٨٠) وقد شدد المؤلف في المحلى (١٠/ ٦٥) النكير على الحنفية في الذي ذهبوا إليه فقال: "ومن عجائب الدنيا أن الحنيفيين المخالفين بأهوائهم الفاسدة لرسول الله ﷺ، ههنا يوجبون في القسمة للزوجة الحرة ليلتين، وللزوجة الأمة ليلة، وهذا هو الميل حقا، والجور صُرَاحًا، لا سيما مع قولهم إن للحرة اليهودية والنصرانية ليلتين، وللأمة المسلمة ليلة، ولا يستحيون من هذا التفصيل بالباطل! ! ".

2 / 860

The Book of Strictures | Usul