815

The Book of Strictures

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Soruşturmacı

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Yayıncı

دار أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

طريق حمزة بن عمرو (^١) أنه كفل في [زنى ذكر] (^٢) الزاني بمملوكة امرأته، وهو محصن أنه قد أقام عليه الحد بجلد مائة فقط، حتى يسأل عمر (^٣).
وبأن ابن مسعود كفل بحضرة الصحابة - القائلين بنبوة مسيلمة بعد أن استتابهم، وغربهم إلى الشام (^٤).
وهذا عَجَبٌ جدا لأنهم لا يقولون بشيء من هذا، فلا يجوزون الكفالة في شيء من الحدود (^٥) ولا في المرتد يتوب، ولا يرون التغريب على التائب من الردة، ولا يجيزون أن يقتصر في جلد الزاني بمملوكة امرأته على مائة، لكن الرجم إن كان عالما، أو الترك إن كان جاهلا.

(^١) هو حمزة بن عمرو الأسلمي أبو صالح المدني عن النبي ﷺ وعن أبي بكر وعمر وعنه ابنه محمد وحنظلة بن علي الأسلمي قال ابن سعد: توفي سنة ٩١ هـ وقيل سنة ٧١ هـ أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. انظر: تجريد أسماء الصحابة (١/ ١٣٩) وتهذيب التهذيب (٢/ ٢١ - ٢٢) والخلاصة (ص ٩٣).
(^٢) كذا.
(^٣) سقط من قوله: "بجلد" إلى هنا من (ت).
(^٤) الذي فهمته أن المؤلف يعترض على الحنفية في قولهم لا تجوز الكفالة في شيء من الحدود، وفي قولهم لا يقتصر في جلد الزاني بمملوكة امرأته على مائة، لكن الرجم إن كان عالما أو الترك إن كان جاهلا. وانظر: الهداية (٣/ ٩٨) واللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٥٤).
(^٥) انظر: الهداية (٣/ ٩٨) واللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٥٤).

2 / 824