649

The Book of Strictures

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Soruşturmacı

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Yayıncı

دار أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

يقال بالرأي.
وصح عن ابن عباس أنه قرأ أم القرآن في صلاة الجنازة وقال: "هي السنة" (^١)، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.
وروي عن عائشة وابن عباس وابن عمر: "لا اعتكاف إلا بصوم" (^٢)، فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.
وجاء عن علي وابن عباس: "الغسل من الحجامة" (^٣)، فخالفوهما (^٤)، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

= عبيد عن ابن مسعود قال: "إذا اتبع أحدكم الجنازة، فليأخذ بجوانبها كلها فإنه من السنة ... ". وأخرج نحوه البيهقي في الكبرى في الجنائز، باب من حمل الجنازة، فدار على جوانبها الأربعة برقم (٦٨٣٤ - ٤/ ٣٠).
(^١) أخرجه البخاري في الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة برقم (١٣٣٥)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣٩) وعبد الرزاق في المصنف برقم (٦٤٢٧ - ٣/ ٤٨٩) عن طلحة قال: "صليت خلف ابن عباس ﵄ على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب قال: لتعلموا أنها سنة".
(^٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٩٦٢١ - ٢/ ٣٣٤) عن مقسم عن ابن عباس وعائشة قالا: "لا اعتكاف إلا بصوم".
وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (٨٠٣٣ - ٤/ ٣٥٣) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر وابن عباس قالا: "لا جوار إلا بصيام". والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣١٨) بلفظ: "المعتكف يصوم".
(^٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٤٧٩ - ١/ ٤٨) عن المسيب بن رافع عن ابن عباس قال: "الغسل من الحجامة".
وأخرج أيضا برقم (٤٨٢ - ١/ ٤٨) عن مجاهد عن علي في الرجل يحتجم أو يحلق عانته أو ينتف إبطه قال: "يغتسل".
(^٤) في (ش): فخالَفُوهم، وما في (ت) هو الصواب.

2 / 658