614

The Book of Strictures

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Soruşturmacı

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Yayıncı

دار أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (^١): أسقطوا حد الخمر الواجب عمن أقر بشربه (^٢) اليوم، إلا أنه لا يوجد ريحها من فيه (^٣)، وأسقطوا الحد عن السكران جملة، وأسقطوا الحد في (^٤) كل ذلك، عمن قامت عليه بينة عادلة بأنهم شاهدوه اليوم يشربها، إلا أنهم لم يأتوا به سكران، ولا وجد ريحها عليه.
وأسقطوا الحد عمن شهدت البينةُ العَدْلَةُ بأنه شرب شراب عسل مسكر؛ وأتوا به سكران، أو يوجد ريحها من فمه.
وأوجبوا الحد على من شهدت البينةُ العَدَلَةُ بأنه شرب نبيذ تمر مطبوخا أو نيئا، إذا أتوا به سكران فقط (^٥). ثم أوجبوا حد الخمر في كُلِّ مَا ذكرنا ثمانين جلدة (^٦)، ولم يوجب الله تعالى قط في ذلك إلا أربعين فقط، ولا رسوله ﷺ (^٧) إلا ذلك (^٨)، ولا صَحَّ عن أحد من

(^١) ساقطة من (ت).
(^٢) في (ش) بأنَّه شَرِبَهُ.
(^٣) جعل الحنفية قيام الرائحة في السكران شرطا من شروط الحد، وانظر: بدائع الصنائع (٧/ ٥١) والباب في شرح الكتاب (٣/ ١٩٢) والهداية (٢/ ٣٩٨).
(^٤) في (ت) عن، وما في (ش) أحسن.
(^٥) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١١٥) والمحلى (١١/ ٣٧٣).
(^٦) ينظر مذهب الحنفية في حد الخمر في: المختصر للطحاوي (ص ٢٧٨) وبدائع الصنائع (٥/ ١١٣) والمحلى (١١/ ٣٦٤ - ٣٦٥).
(^٧) ساقطة من (ت).
(^٨) أَخْرَجَ مسلم في الحدود، باب حد الخمر (١١/ ٢١٥) من طريق شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ أُتِيَ برجل قد شرب الخمر، فجلده =

2 / 623