489

The Book of Strictures

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Soruşturmacı

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Yayıncı

دار أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

لك إلا ذلك" (^١)؛ في إبطال السنة الثابتة عن رسول الله في حكمه بالشاهد الواحد العدل مع يمين المشهود له (^٢)؛ ثم خالفوا الخبر الذي موهوا بالاحتجاج به بآرائهم الفاسدة، فحكموا بالنكول في الدماء والأموال المحرمة، بدعوى المدعى بلا شاهد أصلا؛ وبلا يمين جملة (^٣).

(^١) جمع المؤلف ههنا بين لفظتين من حديثين مختلفين: فالأول أخرجه البخاري في الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود ... برقم (٢٦٦٩ و٢٦٧٠)؛ والنسائي في الكبرى كتاب القضاء، باب الإباحة للحاكم أن يقول للمدعى عليه احلف ... برقم (٥٩٩٣)؛ وأبو داود في الأقضية، باب إذا كان المدعى عليه ذميا أيحلف؟ برقم (٣٦٢١) وابن ماجه في الأحكام، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه برقم (٢٣٢٢)، عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في شيء. فاختصمنا إلى رسول الله ﷺ، فقال: شاهداك أو يمينه ... ".
هذا لفظ البخاري باختصار وتصرف. والثاني أخرجه النسائي في الكبرى في القضاء، باب التوسعة للحاكم أن لا يزجر المدعي عما يلفظ به به في خصمه بحضرته برقم (٥٩٨٩) وأبو داود في الأقضية، باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه برقم (٣٦٢٣)، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعى ... برقم (١٣٥٥)، والبيهقي في الكبرى في الدعوى والبينات، باب الرجلين يتنازعان المال، وما يتنازعان في يد أحدهما برقم (٢١٢١٠ - ١٠/ ٤٢٩)؛ وسياق النسائي هكذا عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي ﷺ فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غَلَبَني على أرض كانت لأبي فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي ﷺ: ألك بينة؟ قال: لا، قال: عليك يمينه؟ قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حَلَفَ عليه ليس يتورع من شيء. قال: لبس لك منه إلا ذلك ... ".
(^٢) تقدم تخريج نحو هذا.
(^٣) انظر مذهب الحنفية في الحكم بالنكول في الدماء والأموال في: شرح معاني الآثار (٤/ ١٤٨) والمحلى (٩/ ٤٢٨) وقال المؤلف فيه بعد أن ساق حديث "شاهداك أو يمينه": =

2 / 498