468

The Book of Strictures

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Soruşturmacı

رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية

Yayıncı

دار أضواء السلف

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

للأم، وبنت الأخ للأب، وابن البنت دون الخال، ومنعوا الخال مع وجود أحد ممن ذكرنا، فاعجبوا لفساد أقوال هؤلاء (^١)! ! !
واحتجوا في توريث المرأة جميع مال ولدها، إذا لم يكن له وارث سواها بالخبر الساقط: "تحُرزُ المرأة ميراث عتيقها ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه" (^٢)، وخالفوه فيما فيه، فلم يجعلوا لها شيئا من ميراث لقيطها، وقد أوجبه لها عمر بن الخطاب وغيره (^٣).
واحتجوا في هذا أيضا بخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن

= عائشة وحسنه، وأخرجه أبو داود في الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام برقم (٢٨٩٩)، والحاكم في الفرائض برقم (٨٠٠٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وابن حبان برقم (١٢٢٥ "موارد الظمآن ص ٣٠٠") ثلاثتهم من حديث المقدام الكندي.
(^١) تفاصيل مواريث هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف في: مختصر الطحاوي (ص ١٤٤ - ١٤٦) والباب في شرح الكتاب (٤/ ١٨٩ - ١٩١).
(^٢) أخرجه أبو داود في الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة برقم (٢٩٠٦)؛ والترمذي في الفرائض، باب من يرث الولاء برقم (٢١٩٨) وقال: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب على هذا الوجه"؛ والحاكم في الفرائض برقم (٦٩٨٦) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه". والبيهقي في الكبرى (٦/ ٢٥٩) ومعرفة السنن (٥/ ٧٤) عن واثلة بن الأسقع عن النبي ﷺ قال: "المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه". هذا سياق أبي داود. وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٦/ ٢٩٩): "قال الحافظ في الفتح، حسنه الترمذي، وصححه الحاكم وليس فيه سوى عمرو بن رؤبة مختلف فيه، قال البخاري: "فيه نظر، ووثقه جماعة".
(^٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣١٥٦٥ - ٦/ ٢٩٨): عن الزهري أن عمر بن الخطاب أعطى ميراث المنبوذ للذي كَفَلَهُ. ثم أخرج برقم ٣١٥٦٦ - ٦/ ٢٩٩) عن واثلة بن الأسقع قال: "ترث المرأة ثلاثة: لقيطها، وعتيقها والملاعنة ابنها".

2 / 477