974

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

السابعة ١٤٠٩ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٩م

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
فصل والإقرار لقن غيره إقرار لسيده:
لأنه الجهة التي يصح الإقرار لها، ولأن يد العبد كيد سيده.
"ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه" كثغر وقنطرة
"يصح، ولو أطلق" فلم يعين سببا، كغلة وقف ونحوه، لأنه إقرار ممن يصح إقراره، أشبه ما لو عين السبب، ويكون لمصالحها.

2 / 507