946

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

السابعة ١٤٠٩ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٩م

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
كتاب الشهادات
مدخل
مدخل
...
كتاب الشهادات:
أجمعوا على قبول الشهادة في الجملة، لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ الآية١ وقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ...﴾ ٢ وقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...﴾ ١ وحديث: "شاهداك أو يمينه" ولدعاء الحاجة إليها لحصول التجاحد. قال شريح: القضاء جمر، فنحه عنك بعودين - يعني: الشاهدين - وإنما الخصم داء، والشهود شفاء، فأفرغ الشفاء على الداء.
"تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية" لقوله تعالى: ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ...﴾ ١ قال ابن عباس وقتادة والربيع: المراد به: التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم.
"وأداؤها فرض عين" لقوله تعالى: ﴿وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ...﴾ ٣ وإن كان الحاكم غير عدل: لم يلزمه الأداء. قال أحمد في رواية ابن الحكم: كيف أشهد عند رجل ليس عدلا لا يشهد؟. وقال في رواية ابنه عبد الله: أخاف أن يسعه أن لا يشهد عن الجهمية. وعن أبي هريرة مرفوعا: "يكون في آخر الزمان

١ البقرة من الآية/٢٨٢.
٢ الطلاق من الآية/٢.
٣ البقرة من الآية/٢٨٣.

2 / 481