912

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

السابعة ١٤٠٩ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٩م

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
"ما لم تكن نية أو سبب" يقتضي هجران ما حلف: ليخرجن، أو ليرحلن منه: فيحنث بعوده.
"والسفر القصير: سفر يبر به من حلف: ليسافرن ويحنث به من حلف: لا يسافر" لدخوله في مسمى السفر. ونقل الأثرم عن أحمد: أقل من يوم يكون سفرا، إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة.
"وكذا النوم اليسير" يبر به من حلف: لينامن، ويحنث به من حلف: لا ينام.
"ومن حلف: لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت: حنث" لأن إقراره على خدمته استخدام له.
"ولا يبات ١، أو لا يأكل ببلد كذا، فبات، أو أكل خارج بنيانه: لم يحنث" لعدم وجود المحلوف عليه.
"وفعل الوكيل كالموكل، فمن حلف: لا يفعل كذا، فوكل فيه من يفعله: حنث" لصحة إضافة الفعل إلى من فعل عنه، لقوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ﴾ ٢ وقوله: ﴿مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ﴾ ٣ وإنما الحالق غيرهم. وكذا وقوله: ﴿يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا﴾ ٤ ونحوه. وهذ افيما تدخله النيابة، بخلاف من حلف: ليطأن، أو ليأكلن، ونحوه: فلا يقوم غيره مقامه فيه.

١ قال في المصباح: وبات يبات من باب تعب: لغة.
٢ البقرة من الآية/١٩٦.
٣ الفتح من الآية/٢٧.
٤ غافر من الآية/٣٦.

2 / 447