839

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

السابعة ١٤٠٩ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٩م

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
"ومن قذف غير محصن عزر" ردعا له عن أعراض المعصومين، وكفا له عن إيذائهم.
"ويثبت الحد هنا، وفي الشرب. والتغرير بأحد أمرين. إما بإقراره مرة، أو شهادة عدلين" ويأتي في الشهادات.
فصل ويسقط حد القذف بأربعة أشياء:
"بعفو المقذوف" لما روي عنه، ﷺ، أنه قال: "أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم: كان إذا أصبح يقول: تصدقت بعرضي ... ". الحديث رواه ابن السني. والصدقة بالعرض لا تكون إلا بالعفو عما وجب له، ولأنه حق له لا يقام إلا بطلبه فيسقط بعفوه، كالقصاص.
"أو بتصديقه" أي إقراره، ولو دون أربع مرات، لأن المعرة عليه بإقراره لا بالقذف.
"أو بإقامة البينة"
"أو باللعان" لما تقدم في اللعان.
"والقذف: حرام، وواجب، ومباح. فيحرم فيما تقدم" لأنه من الكبائر.
"ويجب على من يرى زوجته تزني، ثم تلد ولدا يغلب على ظنه أنه من الزنى، لشبهه به" أو يراها تزني في طهر لم يطأها فيه فيعتزلها، ثم تلده لستة أشهر فأكثر، لجريان ذلك مجرى اليقين في أن الولد من

2 / 374