828

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

السابعة ١٤٠٩ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٩م

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
"بالسوط" أي: بسوط لا خلق. نص عليه لأنه لا يؤلم. ولا جديد، لئلا يجرح. وروى مالك عن زيد بن أسلم مرسلا: أن رجلا اعترف عند النبي، ﷺ فأتي بسوط مكسور، فقال: "فوق هذا"، فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته فقال: "بين هذين". ولا يبالغ في ضرب، لأن القصد أدبه لا هلاكه، وقال الإمام أحمد: لا يبدي إبطه في شيء من الحدود. وعن علي، ﵁ قال: ضرب بين ضربين، وسوط بين سوطين ولا يمد ولا يربط، ولا يجرد من الثياب، لعدم نقله، وقال ابن مسعود، ﵁: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد.
"ويجب اتقاء الوجه. والرأس، والفرج، والمقتل" كالفؤاد والخصيتين، لئلا يؤدي إلى قتله، أو ذهاب منفعته، وقال علي، ﵁: اضرب وأوجع، واتق الرأس والوجه وقال: لكل من الجسد حظ، إلا الوجه والفرج.
"وتضرب المرأة جالسة" لقول علي ﵁: تضرب المرأة جالسة والرجل قائما
"وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها" لأنه أستر لها، وفي حديث الجهنية: ... فأمر بها رسول الله ﷺ فشدت عليها ثيابها. الحديث. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
"ويحرم بعد الحد حبس" نص عليه.
"وإيذاء بكلام" كالتعبير، لنسخه بمشروعية الحد.
"والحد كفارة لذلك الذنب" الذي أوجبه. نص عليه، لخبر عبادة،

2 / 363