كتاب الصداق
مدخل
مدخل
...
كتاب الصداق:
الأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿... أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ...﴾ ١ وقوله: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ...﴾ ٢ قال أبو عبيد: يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله. وقيل: نحلة من الله للنساء.
وأما السنة: فقوله، ﷺ، لعبد الرحمن: "ما أصدقتها؟ " قال: وزن نواة من ذهب. وأجمعوا على مشروعيته.
"تسن تسميته في العقد" لأنه، ﷺ. يزوج ويتزوج كذلك، ولأن تسميته أقطع للنزاع، وليست شرطًا، لقوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ...﴾ ٣. وروي أنه، ﷺ: زوج رجلًا امرأة ولم يسم لها مهرًا.
"ويصح بأقل متمول" لحديث: "التمس ولو خاتمًا من حديد" وعن عامر بن ربيعة: أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول
١ النساء من الآية/ ٢٤.
٢ النساء من الآية/ ٤.
٣ البقرة من الآية/ ٢٣٦.