واختار أبو الخطاب: أن حكم التلوط في تحريم المصاهرة، حكم المباشرة فيما دون الفرج، لكونه وطئًا في غير محله.
"ولا تحرم أم" زوجة أبيه، وكذا أم زوجة ابنه.
"ولا بنت زوجة أبيه وابنه" فيجوز أن ينكح امرأة، وينكح ابنة بنتها أو أمها، لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ ١.
١ النساء من الآية/ ٢٤.
فصل ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها:
من نسب أو رضاع. حكاه ابن المنذر إجماعًا، لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ ١ وعن أبي هريرة مرفوعًا "لا تجمعوا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" متفق عليه.
"فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معًا لم يصح" فيهما، لأنه لا يمكن تصحيحهما، ولا مزية لإحداهما على الأخرى، فبطل فيهما.
"فإن جهل" أسبق العقدين
"فسخهما حاكم" إن لم يطلقهما، لبطلان النكاح في أحدهما وتحريمها عليه، ونكاح إحداهما صحيح. ولا تتيقن بينونتها منه إلا بطلاقهما، أو فسخ نكاحهما، فوجب ذلك.
"ولاحداهما نصف مهرها بقرعة" وله العقد على إحداهما في الحال إذًا.
١ النساء من الآية/ ٢٣.