594

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

السابعة ١٤٠٩ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٩م

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
باب أحكام أم الولد:
الأحكام: جمع حكم، وهو: خطاب الله تعالى المفيد فائدة شرعية. ويجوز التسري بالإجماع، لقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ ١ وفعله ﵊.
"وهي: من ولدت من المالك ما فيه صورة، ولو خفية" فلا تصير أم ولد بوضع نطفة أو علقة لا تخطيط فيها، لأنه ليس بولد.
"وتعتق" أم الولد
"بموته" أي: سيدها.
"ولو لم يملك غيرها" لحديث ابن عباس مرفوعًا: "من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه". رواه أحمد وابن ماجه. وعنه أيضًا: قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله، ﷺ، فقال: "أعتقها ولدها". رواه ابن ماجه، والدارقطني. ولأنه إتلاف حصل بسبب الاستمتاع، فحسب من رأس المال، كإتلاف ما يأكله.
"ومن ملك حاملًا فوطئها" قبل وضعها
"حرم بيع ذلك الولد" ولم يصح، ويلزمه عتقه. نص عليه في رواية صالح وغيره، لأنه قد شرك فيه، لأن الماء يزيد في الولد. وقد قال عمر: أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن، ولحومكم ولحومهن

١ النساء من الآية/ ٣.

2 / 129