540

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Soruşturmacı

زهير الشاويش

Yayıncı

المكتب الإسلامي

Baskı

السابعة ١٤٠٩ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٩م

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وترك ابنته ومولاته، فأعطى النبي، ﷺ ابنته النصف، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف ورواه النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن شداد بنحوه.
"ثم عصبته" أي: عصبة المعتق.
"الذكور الأقرب فالأقرب، كالنسب" لحديث زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبدًا لها، ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها، ثم توفي مولاها من بعدها، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله، ﷺ، في ميراثه، فقال، صلي الله عليه وسلم: "ميراثه لابن المرأة"، فقال أخوها: يا رسول الله، لو جر جريرةً كانت علي، ويكون ميراثه لهذا؟! قال: "نعم" رواه أحمد. ولأنهم يدلون بالمعتق، وبالولاء مشبه بالنسب، فأعطي حكمه.
"فإن لم يكن" للميت عصبة ولا ولاء
"عملنا بالرد" على ذوى الفروض، فيقدم على ذوى الأرحام
"فإن لم يكن" ذو فرض يرد عليه
"ورثنا ذوي الأرحام" لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ...﴾ ١.

١ الأحزاب من الآية/ ٦.

2 / 75