620

Nazar Yöneltmenin İzlerine Dair Temeller

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Soruşturmacı

عبد الفتاح أبو غدة

Yayıncı

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

حلب

الثَّانِي أَنه لَو جَازَ للراوي تَبْدِيل لفظ الرَّسُول بِلَفْظ نَفسه كَانَ للراوي الثَّانِي تَبْدِيل اللَّفْظ الَّذِي سَمعه بِلَفْظ نَفسه بل هَذَا أولى لِأَن تَبْدِيل لفظ الرَّاوِي أولى بِالْجَوَازِ من تَبْدِيل لفظ الشَّارِع وَإِن كَانَ ذَلِك فِي الطَّبَقَة الثَّالِثَة وَالرَّابِعَة فَذَلِك يقْضِي إِلَى سُقُوط الْكَلَام الأول لِأَن الْإِنْسَان وَإِن اجْتهد فِي تطبيق التَّرْجَمَة لَكِن لَا يَنْفَكّ عَن تفَاوت وَإِن قل فَإِذا توالت هَذِه التفاوتات كَانَ التَّفَاوُت الْأَخير تَفَاوتا فَاحِشا بِحَيْثُ لَا يبْقى بَين الْكَلَام الْأَخير وَبَين الأول نوع مُنَاسبَة
وَالْجَوَاب عَن الأول أَن من أدّى كَلَام الرجل فَإِنَّهُ يُوصف بِأَنَّهُ أدّى كَمَا سمع وَإِن اخْتلف الْأَلْفَاظ وَهَكَذَا الشَّاهِد والترجمان يَقع عَلَيْهِمَا الْوَصْف بِأَنَّهُمَا أديا كَمَا سمعا وَإِن كَانَ لفظ الشَّاهِد خلاف لفظ الْمَشْهُود عَلَيْهِ ولغة المترجم غير لُغَة المترجم عَنهُ
وَعَن الثَّانِي وَالثَّالِث مَا تقدم قبل
وَقَالَ الْقَرَافِيّ فِي شرح تَنْقِيح الْفُصُول فِي الْأُصُول وَنقل الْخَبَر بِالْمَعْنَى عِنْد أبي الْحُسَيْن وَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ جَائِز خلافًا لِابْنِ سِيرِين وَبَعض الْمُحدثين بِشُرُوط أَن لَا تزيد التَّرْجَمَة وَلَا تنقص وَلَا تكون أخْفى وَلَا أجلى لِأَن الْمَقْصُود إِنَّمَا هُوَ إِيصَال الْمعَانِي فَلَا يضر فَوَات غَيرهَا
وَمَتى زَادَت عبارَة الرَّاوِي أَو نقصت فقد زَاد فِي الشَّرْع أَو نقص وَذَلِكَ حرَام إِجْمَاعًا وَمَتى كَانَت عبارَة الحَدِيث جلية فغيرها بِعِبَارَة خُفْيَة فقد أوقع فِي الحَدِيث وهنأ يُوجب تَقْدِيم غَيره عَلَيْهِ بِسَبَب خفائه فَإِن الْأَحَادِيث إِذا تَعَارَضَت فِي الحكم الْوَاحِد يقدم أجلاها على أخفاها فَإِذا كَانَ أصل الحَدِيث جليا فأبدله بخفي فقد أبطل مِنْهُ مزية حَسَنَة تخل بِهِ عِنْد التَّعَارُض
وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ الحَدِيث خَفِي الْعبارَة فأبدلها بأجلى مِنْهَا فقد أوجب لَهُ حكم التَّقْدِيم على غَيره وَحكم الله لَا يقدم غَيره عَلَيْهِ عِنْد التَّعَارُض فقد تسبب بِهَذَا التَّغْيِير فِي الْعبارَة إِلَى تَغْيِير حكم الله تَعَالَى وَذَلِكَ لَا يجوز
فَهَذَا هُوَ مُسْتَند هَذِه

2 / 675