760Farkları Düzenleme ve Özetlemeترتيب الفروق واختصارهاİbn İbrahim Baqquri - 708 AHالبقوري - 708 AHSoruşturmacıالأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينيةYayıncıوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةYayın Yeriالمملكة المغربيةTürlerMaliki jurisprudence•BölgelerFas•İmparatorluklar & DönemlerMerînîlerالسابع: ثياب الكُفَّار التي نسجُوها، كذلك ألْغِىَ الغالب واعتُبِر النادر.الثامن: مَا يضعه أهل الكتاب من الأطعمة في أوانيهم وبأيديهم، الغالب نجاسته، ومع ذلك ألْغِي هذا الغالب.التاسع: ما يصنعه المسلمون الذين لا يُصَلّون ولا يستنجون بالماء من الأطعمة.العاشر: ما ينسجه المسلمون المتقدمُ ذِكرهم، الغالب نجاستها.الحادي عشر: ما يصنعه أهل الكتاب، الغالب نجاستهُ كالكَفَرة.الثاني عشَر: ما يصنعه العوَام الذين لا يصَلُّون ولا يَحْتَرزون من النجاسات.الثالثَ عشر: ما يلبسه الناس ويباع في الأسواق، ولا يُعلمُ لابسه أكَافِرٌ هو أمْ مسلم. (١٤٨)الرابع عشر: الحُصُر والبُسُط التي قد اسودَّتْ من طول ما لبثتْ يمشي عليها الحُفاة والصِّبيان، والغالب نجاستها لذلك، ولكنه عُمل بالنادر وألْغِي الغالب.الخامسَ عشر: الحُفاة، جوَّز الشرْعُ صلاتهم، وإن لم يغسل (الحافي) رجليه.(١٤٨) اي فالغالب نجاسة هذا الملبوس، والنادر سلامته، فأثبت الشارع حكم النادر، وألغى حكم الغالب، لطفا بالعباد.2 / 276KopyalaPaylaşAI Sormak