716

Farkları Düzenleme ve Özetleme

ترتيب الفروق واختصارها

Soruşturmacı

الأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينية

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Yayın Yeri

المملكة المغربية

Bölgeler
Fas
•
İmparatorluklar & Dönemler
Merînîler
هند بنت غتبة: امرأةِ أبي سفيان، حيث أجازَ لها أن تاخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وأولادَها. (٣١) ومنهم من فصّلَ بين جنس الحق وغير جنسه. (٣٢).
القاعدة الرابعة: في تقرير اليد المعتبَرة المرجِّحة لقول صاحبها (٣٣)
إعْلَمْ أن اليد إنما تكون مرجحَةً إذا جُهِل أصلُها، أو عُلِم أصلها الحَقّ. أمَّا إذا عُلم أخها بِغَصْبٍ أو عارية، أوَ غير ذلك من الطرق المقتضية وضْعَ اليد من غير مِلك، فإنها لا تكون مُرْجِّحَة الْبَتَّةَ.
تنبيه:
اليد عبارة عن القرب والاتصال، وأعظمُها ثياب الإِنسان التي عليه، ونعْلُه ومِنطَقَتُه، ويليه البِساط الذي هو جالس عليه، والدابة التي هو راكبُها، ويليه الدابة التي هو سائقها أو قائدها، ويليه الدار التي هو ساكنها، فهي دون الدواب لعدم استيلائه على جميعها. قال بعض العلماء:
وتُقدَّم أقوى اليدين على أضعفهما، والمتساويتَانِ (٣٤) يُقسَم ذلك بينهما بعْدَ أَيْمَانِهما.

(٣١) أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم عن عائشة ﵂، ونصه:
أن هندًا بنت عتبة، قالت: يارسول الله- ﷺ، إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ ليس يعطيني إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلَم. قال: خُذِي ما يكفيك وَولدَكِ بالمعروف".
(٣٢) قال القرافي هنا: ومنشأ الخلاف هل هذا القول منه ﵇ فتْيا فيصحُّ ما قاله الشافعي، أو قضاءٌ فيصح ما قاله مالك. ومنهم من فصّل بين ظَفَرِكَ بجنس حقك فلك اخذه، أو بغير جنسه فليس لك اخذه. فهذا تلخيص الفرق بين القاعدتين.
(٣٣) هي موضوع الفرق الرابع والثلاثين والمائتين بين قاعدة اليد المعتَبرة المرجِّحة لقول صاحبها، وقاعدة اليد التي لا تُعتبر، جـ ٤. ص ٧٨. وهو من الفروق القصيرة عند الإِمام القرافي ﵀، ولم يعلق عليه بشيء الشيخ ابن الشاط ﵀.
(٣٤) كذا في نسخة ع، ونسخة ت، وفي نسخة ح: والمتفاوتان، وهي غير صواب، إذ التساوي هو الذي يقتضي ذلك القسم بينهما لا التفاوت. وعبارة القرافي هنا: فلو تنازع الساكنان الدار سُوِّيَ بينَهما بعْدَ أيمانهما".

2 / 232