672

Farkları Düzenleme ve Özetleme

ترتيب الفروق واختصارها

Soruşturmacı

الأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينية

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Yayın Yeri

المملكة المغربية

Bölgeler
Fas
•
İmparatorluklar & Dönemler
Merînîler
الضمان
وفيه قاعدتان:
القاعدة الأولى:
نقرر فيها ما بِهِ يكون الضمان، (١) فأقول:
إعْلَمْ أن أسباب الضمان في الشريعة ثلاثة أشياء لا رابعَ لها:
أحدها العُدْوان، كالقتل والإحراق وهدْم الدُّور وأكل الأطعمةِ، وغيرِ ذلك من الأسباب لِتلَف الأموال الممَوَّلات، فيجبُ الضمانُ بذلك، (٢) والمضمونُ المِثْلُ إن كان مِثْلِيًّا، أو القيمةُ إن كان لا مِثْلَ له، أو غيرُ ذلك من الجوابر على ما تقدم في قاعدةِ الفرق بين الزواجر والجوابر.
وثانيها التسبُّبُ للإِتلاف، كحفْر بئر في طريق حيوانٍ (٣) يحْفرها غيرُ مالِكِها، أو مالِكُها إذا قصَدَ تلف الحيوان بها.
وأمثلة السبب كثيرة، ولكنها منها متّفَقٌ عليه، ومنهَا مخَتَلَفٌ فيه كتقْطيع الوثيقة بالحق، مالك يقول بالضمان لمَا فيها، والشافعي لا يَرَى إلا بضمانِ ثمَن الورقة خاصة.

(١) هي موضوع الفرق السابع عشر والمائتين بين قاعدة ما يوجب الضمان وقاعدة ما لا يوجبه". جـ ٤. ص ٢٧. وهذا الفرق مع طوله نسبيا لم يعلق عليه بشيء الشيخ ابن الشاط ﵀.
(٢) في نسخة ح: يجب بدون الفاء، وفي نسخة ت: فتوجب الضمان لذلك.
(٣) كذا في نسختى ع، وت، وفي نسخة ح: في طريق الجواز يحفرها غير مالكها.
وعبارة القرافي هنا ﵀ هي قوله: وثانيها التسَبُّبُ في الإِتلاف كحفر بئر في موضع لم يوذَنْ فيه، ووضْعِ السموم في الاطعمة، ووقود النار بقرب الزرع أو الأندَرِ، ونحو ذلك مما شأنَهُ في العادة أن يُفضىَ غالبا للإتلاف.

2 / 188