605

Farkları Düzenleme ve Özetleme

ترتيب الفروق واختصارها

Soruşturmacı

الأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينية

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Yayın Yeri

المملكة المغربية

Bölgeler
Fas
•
İmparatorluklar & Dönemler
Merînîler
ثبتَ عن النبي ﷺ أنَّه قال: "الذهبُ بالذهب ... " فذكر ستة أشياء من الربويات (٣٨)، واشترط في بيع بعضها ببعض مِن المِثليات التماثلَ والتَّناجُزَ، فقال: "مِثْلا بمِثْلٍ، هَابِهَا، في كل واحد من الستة إذا بيعَ بجنسه.
ولمَّا كان هذا الحديث قد خرج باشتراط المماثلَة في بيع الجنس بجنسه عَرَضتْ حالتان: حالة واحدة، فيها تَحقُّقُ عدَم المماثَلةِ، فوقع الاتفاق على أنهَا لا تجوز، وذلك إذا كانَ الرِبويَّانِ مستوييْن في المقدار، ومعَ أحدِهما غيْرُ الآخَرِ كدينار بدينارٍ وزيادة. وكان الاتفاق على عدم جوازها، من حيث إن الحديث نصَّ على منعها، وحالة اخرى، الزيادة فيها ليست محقَّقة، وذلك كبيع ديناريْن بدينارٍ في قرطاس، فيمكن هنا أن يقال: القِرطاس في مقابَلة الدِينار الواحد، والدينار الآخر في مقابَلة الدينار الآخر، فلم تَحْصُلْ الزيادةُ بِتَحْقيق، (٣٨ م) وكذا قال أبو حنيفة، ومنع مالك من ذلك، لأن المماثلة شرط في الجواز، وحصولُها ليس بمحقَّقٍ. وحديث مسلم في أمر النبي ﵇ بتفصيل القلادة، حينئذ تُبَاع، دليل على ما قاله مالك. (٣٩).

(٣٨) هي المجموعة في الحديث الصحيح المروي عن عُبَادَة بن الصامت ﵁ عن النبي ﷺ قال: "الذهبُ بالذهب، والفضةُ بالفضة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعيرُ بالشعير، والتمر بالتمر، والمِلح بالملح مِثْلا بمثل، سواءً بسواءٍ، فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد". وفي رواية: "فمن زاد أو استزاد فقد أرْبَى: الآخذُ والمعطِي فيه سواء". وفي حديث آخر صحيح قال رسول الله ﷺ: الذهبُ بالذهب رِبًا إلَّا هاوهَا، والبُر بالبرُ ربًا إلا هَاوهَا. والشعيرُ بالشعير ربًا إلَّا هاوها، والتمر بالتمر ربًا إلَّا هاوها" أيْ إلا إذا بيع يدًا بيد، ومِثْلا بمثل، فلأ رِبَا حينئذ.
(٣٨ م) كذا في نسخة ع، وح، وفي نسخة ت: فلم تحصل الزيادة تحقيقا.
(٣٩) ونص هذا الحديث ومضمنه أن النبي ﷺ أُتِيَ بقلادة وهو بخَيْبَرَ، فيها ذهب وخرْزٌ فمنَعَ بيعَها حتى تُفَصَّلَ، وأمرَ بالذهب الذي في القلادة فنُزع وحْدَه، ثم قال: الذهب بالذهب وزْنا بوزْن". ولأبيِ داود عن فُضَالَةَ ﵁ قال: أوُتِيَ النبي ﷺ بقلادة، فيها ذهبٌ وخرْز، اشتراها رجلٌ بتسعةِ دنانيرَ أو سبعةٍ، فقال النبي ﷺ: لا، حتى تميزَ بينهما.

2 / 121