32Farkları Düzenleme ve Özetlemeترتيب الفروق واختصارهاİbn İbrahim Baqquri - 708 AHالبقوري - 708 AHSoruşturmacıالأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينيةYayıncıوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةYayın Yeriالمملكة المغربيةTürlerMaliki jurisprudence•BölgelerFas•İmparatorluklar & DönemlerMerînîlerالقسمة، والمساقاة، والقِراض، والمرافق، والإِحياء. والتوكيل، واللقطة، والإِبراء، والاستحقاق.وفي الجميع ثمان قواعدالقاعدة الأولى: بيان ما يقبل القسمة.القاعدة الثانية: ما يجوز فيه التوكيل مما لا يجوز.القاعدة الثالثة: في الفرق بين الأملاك الناشئة عن الإحياء وبين الأملاك الناشئة عن غير الإِحياء.القاعدة الرابعة: في بيان ما يوجب استحقاق بعضه إبطال العقد في الكل مما لا.القاعدة الخامسة: حكم اللُّقطة.القاعدة السادسة: بيان ما يُرَدُّ من القراض الفاسد الى أجرة المثل مما يرد إلى قراض المِثل.القاعدة السابعة: بيان ما يرد الى مساقاة المثل مما يرد الى أجرة المثل.القاعدة الثامن: بيان الإقرار الذي يقبل الرجوع عنه وتمييزه عما لا يقبل الرجوع عنه.الدعاوى والشهادات، وما، ألُجق بذلكوفي الجميع تسع عشرةَ قاعدةً:القاعدة الأولى: في تمييز الدعوى الصحيحة من الدعوى الباطلة.القاعدة الثانية: في تمييز المدعي من المدعى عليه.القاعدة الثالثة: في الفرق بين ما يحتاج للدعوى وبين ما لا يحتاج اليها.القاعدة الرابعة: في تقرير اليد المعتبرة والمرجحة لقول صاحبها.القاعدة الخامسة: في تقرير ما يجب إجابة الحاكم فيه إذا دعا إليه مما لا يجب.1 / 35KopyalaPaylaşAI Sormak