675

Nazarı Düzenleme

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Soruşturmacı

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1422 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
حَيَوَان نجس الْعين فَلَا يَصح بَيْعه كالخنزير، دَلِيل نَجَاسَته: خبر الْهِرَّة، ونجاسة عرقه، وسؤره، وَأَن تنجيسه أبلغ فِي الْفِطَام عَنهُ.
لَهُم:
جَازَ الِانْتِفَاع بِهِ فَجَاز بَيْعه، لِأَن البيع يُوصل إِلَى الِانْتِفَاع وَلِهَذَا جَازَت إِجَارَته وَلَيْسَ بِنَجس وَلَو كَانَ نجسا لما امْتنع بَيْعه.
مَالك: يَصح بيع الْمَأْذُون فِي إِمْسَاكه.
أَحْمد: ق.
التكملة:
نعتمد على كَونه نجس الْعين والنجاسة تمنع الِانْتِفَاع إِلَّا مَا ورد فِيهِ رخصَة ومعتدهم على أَن الِانْتِفَاع جَائِز مُطلقًا ثمَّ يَقُولُونَ: النَّجَاسَة تُؤثر فِي فَسَاد الصَّلَاة، أما البيع فيعتمد الْمَالِيَّة وقوامها بِالِانْتِفَاعِ، ويعتضدون بِالْهبةِ وَالْإِجَارَة وَالْوَصِيَّة.
الْجَواب: الأَصْل تَحْرِيم الِانْتِفَاع الْمُسْتَثْنى رخصَة، والترخيص لَا يصحح البيع كتناول الْميتَة ونظائرها، وَيدل عَلَيْهِ أَن ودك الْميتَة يصلح

2 / 317