671

Nazarı Düzenleme

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Soruşturmacı

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1422 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
مَال فصح بَيْعه، لِأَن المَال مَا خلق لمصْلحَة الْآدَمِيّ، وَاللَّبن لَا يقوم غَيره مقَامه، وتأثيره أَن البيع نوع رَغْبَة ببذل عوض، فَإِذا صحت الرَّغْبَة شرعا صحت بعوض، وَلِهَذَا صحت بِالْإِجَارَة، وَالْعقد صدر من أَهله وَالْخلف فِي الْمحل وتنجيسه أَمر بدع.
لَهُم:
جُزْء آدَمِيّ والآدمي لَيْسَ بِمَال، دَلِيل الْجُزْئِيَّة أَن حُدُوثه حُدُوث الْمَنِيّ، وتأثيره أَن شرفه اقْتضى أَن لَا يكون مَالا وَإِنَّمَا جَازَ تنَاوله ضَرُورَة وَرُبمَا ادعينا نَجَاسَته.
مَالك: ف.
أَحْمد: رِوَايَتَانِ.
التكملة:
دَلِيل كَون اللَّبن مَحل البيع: قبُول حكمه، وَهُوَ الْملك، فَإِن الْملك

2 / 313