630

Nazarı Düzenleme

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

Soruşturmacı

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1422 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
رد مَا اشْترى، كَمَا اشْترى بِعَيْب قديم لم يرض بِهِ فَجَاز كَمَا لَو رَضِي البَائِع، أَو نقيس على الْمَنَافِع، عبارَة المام من غير إيلام فَلَا يمْنَع من الرَّد كالاستخدام.
لَهُم:
الْبضْع فِي حكم الْأَجْزَاء وَالْوَطْء عيب عرفا وَشرعا يُوجب الْمهْر وَيثبت الْحَد إِذا خرجت بغيا، نعم يخرج عَن كَونه عَيْبا بِالْحلِّ وَالْفَسْخ إِزَالَة العقد من أَصله، وَالْوَطْء لَا يَخْلُو عَن الْعقر، أَو الْعقُوبَة إِلَّا إِذا كَانَ فِي الْملك.
مَالك: مُوَافق وَالْبكْر يردهَا وَيرد نقص الْبكارَة.
أَحْمد: رِوَايَتَانِ.
التكملة:
لَا نسلم أَن الْوَطْء نقص، بل هُوَ إلذاذ وَإِن كَانَ نقصا لَكِن لَا فِي الْمَالِيَّة

2 / 272