(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالثَّلَاثُونَ)
: قِرَاءَة الْفَاتِحَة خلف الإِمَام (لح):
الْمَذْهَب: تجب على الْمَأْمُوم.
عِنْدهم: تكره.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله ﵇: " لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب "، وَقَالَ ﵇: " مَالِي أَرَاكُم تنازعوني الْقُرْآن لَا تَفعلُوا إِلَّا بِأم الْقُرْآن، فَإِنَّهُ لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بهَا ".
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا﴾، وروى جَابر أَن النَّبِي ﵇ قَالَ: " من كَانَ لَهُ إِمَام فقراءة الإِمَام لَهُ قِرَاءَة ".