91Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'idتقرير القواعد وتحرير الفوائد Ibn Rajab al-Hanbali - 795 AHابن رجب الحنبلي - 795 AHSoruşturmacıخالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىYayıncıركائز للنشر وتوزيع دار أطلس BaskıالأولىYayın Yılı1440 AHYayın Yeriالكويت والرياضTürlerLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•BölgelerSuriyeIrak•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerİlhanlılarقاعدة [١١]من عليه فرض؛ هل له أن يتنفَّل قبل أدائه بجنسه أم لا؟هذا نوعان:أحدهما: العبادات المحضة:فإن كانت موسَّعة: جاز التَّنفل قبل أدائها؛ كالصَّلاة بالاتِّفاق، وقبل قضائها أيضًا؛ كقضاء رمضان على الأصحِّ.وإن كانت مضيَّقة: لم يصحَّ (^١) على الصَّحيح، ولذلك صور:منها: إذا تضايق وقت المكتوبة؛ هل ينعقد النَّفل حينئذ؟ على وجهين.ومنها: من عليه صلاة فائتة؛ هل يصحُّ التَّنفل المطلق قبل قضائها؟ على وجهين (^٢)؛ لأنَّ قضاء الفوائت على الفور.ومنها: إذا شرع في التَّنفل بعد إقامة الصَّلاة المكتوبة؛ فهل يصحُّ؟ على وجهين (^٣)؛ لأنَّ الجماعة واجبة.(^١) في (ب) و(و): لم تصحَّ.(^٢) قال في هامش (و): (الصحيح: أنه لا يصح).(^٣) قال في هامش (و): (الصحيح: أنه لا تصح).1 / 97KopyalaPaylaşAI Sormak