63Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'idتقرير القواعد وتحرير الفوائد Ibn Rajab al-Hanbali - 795 AHابن رجب الحنبلي - 795 AHSoruşturmacıخالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىYayıncıركائز للنشر وتوزيع دار أطلس BaskıالأولىYayın Yılı1440 AHYayın Yeriالكويت والرياضTürlerLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•BölgelerSuriyeIrak•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerİlhanlılarفأمَّا إن غسل رأسه بدلًا عن مسحه - وقلنا بالإجزاء -؛ ففي السَّائل منه وجهان:أحدهما: أنَّه مستعمل في رفع حدث؛ لأنَّ الأصل هو الغسل، وإنَّما سقط تخفيفًا.والثَّاني -وهو الصَّحيح-: أنَّه طهور (^١)؛ لأنَّ الغسل مكروه؛ فلا يكون واجبًا.وقد يقال: والإتمام في السَّفر مكروه أيضًا (^٢).(^١) في (أ): طهور وجهًا واحدًا. وهي في (ب) مشطوب عليها.وكتب على هامش (د): (وظاهره: ولو مع إمرار يده).(^٢) كتب على هامش (ن): (بلغ قراءة على مولانا قاضي القضاة، كاتبه عبد الله بن هشام الأنصاري).1 / 69KopyalaPaylaşAI Sormak