259

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الكويت والرياض

سوى تمييزه وتمكين المشتري من قبضه؛ لأنَّ نقله على المشتري دون البائع.
والثَّاني: كالغصوب (^١)، والمقبوض بعقد فاسد، ونحوهما.
والثَّالث: كالزَّكاة إذا قلنا: تجب في العين (^٢)؛ فتجب المبادرة إلى الدَّفع إلى المستحِقِّ مع القدرة عليه من غير ضرر؛ لأنَّها من قبيل المضمونات عندنا.
وكذلك الصَّيد إذا أحرم وهو في يده، أو حصل في يده بعد الإحرام بغير فعل منه (^٣).

(^١) في (ب) وباقي النسخ: كالمغصُوب.
(^٢) كتب على هامش (ن): (وإن قلنا: يتعلق بالذمة؛ فيكون من قبيل الديون، وقد تقدم الكلام على الملك، فليراجع).
(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: فإنه يجب عليه إطلاقه مبادرًا).

1 / 265