245

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الكويت والرياض

أيضًا، صرَّح به الحلوانيُّ.
وقد تقدَّم في القاعدة الَّتي قبلها كثير من فروع هذه القاعدة.
ومنها: لو آجره عينًا بلفظ البيع؛ ففي الصِّحَّة وجهان (^١).
وقال صاحب «التَّلخيص»: إن أضاف البيع إلى العين؛ لم يصحَّ، والوجهان في إضافتها إلى المنفعة.
ومنها: الرَّجعة بالكنايات إن اشترطنا الإشهاد عليها؛ لم يصحَّ، وإلَّا فوجهان (^٢).
وأطلق الوجهين صاحب «التَّرغيب» وغيره. والأجود ما ذكرنا.
فأمَّا قوله لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صَداقك؛ فجعله ابن حامد كناية (^٣)، ولم ينعقد (^٤) به النَّكاح حتَّى يقول: وتزوَّجتك.

(^١) كتب على هامش (ن): (في «الانتصار»: لو قال: بعتك منفعة هذه العين، هل يصح؟ على وجهين).
وفي هامش (ج): (قال في التنقيح: ويصح بلفظ البيع، وهو الصحيح).
(^٢) كتب على هامش (ن): (كلفظ النكاح والتزويج).
(^٣) كتب في هامش (أ): (قوله: "فجعله … "إلخ: بمعنى صيَّره، فعدِّي إلى مفعولين، فننصبهما غالبًا، الأوَّل الضَّمير من جعله، والثَّاني قوله: "كنايةً"، بفتح التَّاء المثنَّاة فوق، "ابن"؛ بالرَّفع، و"حامد" مضاف إليه، والتَّقدير: جعله كناية ابن حامد، فتأمَّل، كاتبه الفقير عبده عثمان بن مزيد).
(^٤) في (أ): يعقد.

1 / 251