220

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الكويت والرياض

بالعقود؛ فجاز أن يملك به المنافعَ المستأجرة مستأجرُها، فتنفسخ الإجارة.
وأيضًا: فقد ينبني هذا على أنَّ المنافع المستأجرة هل تحدث على ملك المؤجر ثمَّ تنتقل إلى ملك المستأجر؟
فإن قلنا بذلك؛ فلا معنى لحدوثها على ملكه وانتقالها إليه.
هذا إذا كان ثَمَّ وارث سواه؛ لأنَّ فائدة بقاء الإجارة استحقاق بقيَّة الأجرة (^١)، فإذا لم يكن وارث سواه؛ فلا معنى لاستحقاقه العوض على نفسه؛ إلَّا أن يكون على أبيه دين لغيره، وقد مات مفلسًا بعد (^٢) أن سلَّفه الأجرة.
ومنها: لو اشترى طلعًا لم يؤبَّر (^٣) في رؤوس نخله بشرط قطعه، ثمَّ اشترى أصله في الحال؛ فهل يتخرَّج انفساخ البيع في الطَّلع على ما مرَّ من الوجهين؛ لأنَّه بمنزلة المنفعة لتبعه في البيع، أم لا؛ لأنَّه عين مستقلَّة؟
فيه تردُّدٌ، والمجزوم به في «الكافي»: أنَّه لا ينفسخ بغير خلاف.

(^١) كتب في هامش (ن): (أي: فلا فائدة في بقاء الإجارة).
(^٢) في (أ): وبعد.
(^٣) كتب على هامش (ن): (التأبير هو التلقيح، وهو وضع الذكر في الأنثى، لكن المجزوم به عند أكثر الأصحاب: أنه تشقق الطلع، وهو الذي أناطوا به الحكم في أنه يكون للتابع إذا باع أصله، وهو المراد في كلام المصنف هنا).

1 / 226