209Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'idتقرير القواعد وتحرير الفوائد Ibn Rajab al-Hanbali - 795 AHابن رجب الحنبلي - 795 AHSoruşturmacıخالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىYayıncıركائز للنشر وتوزيع دار أطلس BaskıالأولىYayın Yılı1440 AHYayın Yeriالكويت والرياضTürlerLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•BölgelerSuriyeIrak•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerİlhanlılarقاعدة [٣٣]الاستثناء الحكميُّ؛ هل هو كالاستثناء اللَّفظيِّ، أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللَّفظيِّ؟فيه وجهان، والصَّحيح عند صاحب «المغني»: الصِّحَّة (^١)، وهو قياس المذهب، خلافًا للقاضي.ويخرَّج على ذلك مسائل:منها: لو باعه أمة حاملًا بحُرٍّ (^٢)، وقلنا: لا يصحُّ استثناء الحمل لفظًا (^٣)؛ فهل يصحُّ أم لا؟ على وجهين (^٤).ومنها: لو باعه عقارًا تَستحِقُّ (^٥) فيه السُّكنى الزَّوجةُ المعتدَّة من(^١) قال ابن نصر الله ﵀: أي مع الجهالة في الاستثناء الحكمي، ولكن كلامه في المسألة الثانية من فروع القاعدة ينافي هذا النقل عنه.(^٢) كتب على هامش (ن): (كمن تزوج امرأة على أنها حرة وأحبلها، فبانت أمة؛ فإن الولد حر).(^٣) كتب على هامش (ن): (لأنه مجهول، وهو المذهب).(^٤) كتب على هامش (ن): (أصحهما: الصحة).(^٥) في (أ): يستحقُّ.1 / 215KopyalaPaylaşAI Sormak