204

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الكويت والرياض

قاعدة [٣١]
من شرع في عبادة تلزم بالشُّروع، ثمَّ فسدت؛ فعليه قضاؤها على الصَّفة (^١) الَّتي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذِّمَّة على تلك الصِّفة أو دونها.
ويتخرَّج على ذلك مسائل:
منها: إذا صلَّى المسافر خلف مقيم وفسدت (^٢) صلاته؛ فإنَّه يجب عليه قضاؤها تامَّة.
ومنها: إذا أحرم من بلده ثمَّ أفسد نسكه بجماع؛ وجب قضاؤه والإحرام من موضع إحرامه أوَّلًا، نصَّ عليه أحمد (^٣).
بخلاف ما إذا أحصر في نسكه ذاك ثمَّ قضاه؛ فإنَّه لا يلزمه الإحرام إلَّا من الميقات، نصَّ عليه أيضًا؛ لأنَّ المحصر فيه لم يلزمه إتمامه (^٤).

(^١) في (ب): صفة.
(^٢) كتب في هامش (ب): (الضَّمير في قوله: فسدت صلاته: الظَّاهر أنَّه عائد للمسافر).
(^٣) جاء في شرح العمدة لشيخ الإسلام في كتاب الحج (٢/ ٢٥٧) ما نصه: (قال في رواية أبي طالب في الرجل إذا واقع امرأته في العمرة: عليهما قضاؤها من حيث أهلَّا بالعمرة لا يجزئهما إلا من حيث أهلَّا ﴿والحرمات قصاص﴾.
وقال في رواية ابن مشيش: إذا أفسد الرجل الحج؛ فعليه الحج من قابل من حيث أوجب الإحرام. قيل له: فإن كان من أهل بغداد وقد أوجب الإحرام على نفسه، ولم يكن له من قابل زاد ولا راحلة؟ قال: فعليه متى وجد).
(^٤) كتب على هامش (ن): (ولأنه غير آثم بإفساده والتحلل منه).

1 / 210