201

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الكويت والرياض

ومنها: لو تعدَّى الخارج من السَّبيل موضع العادة؛ فهل يجب غسل الجميع أو القدر المجاوز لموضع العادة ويجزئ الحجر في موضع العادة؟ على وجهين:
أشهرهما: أنَّ الواجب غسل المتعدِّي خاصَّة، وهو قول القاضي، وربَّما نسبه إلى نصِّ أحمد؛ لأنَّ هذا لا ينسب فيه إلى تفريط وتعدٍّ، بخلاف الوكيل والمضحِّي.
والثَّاني: يلزمه غسل الجميع، وبه جزم القاضي أبو يعلى الصَّغير، ولم يَحكِ فيه خلافًا.
ومنها: لو أدَّى (^١) زكاته إلى واحد، وقلنا: يجب الأداء إلى ثلاثة؛ فهل يضمن الثُّلُثين، أو ما يقع عليه الاسم؟ على وجهين (^٢).

(^١) قوله: (لو أدَّى) سقط من (ج). وقوله: (لو) سقط من (ب).
(^٢) كتب على هامش (ن): (أصحهما: ما يقع عليه الاسم).

1 / 207