194

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الكويت والرياض

ومنهم من يعلِّله: بأنَّ رميه كان سببًا للتَّحريم؛ فلذلك وجب عليه كمال الضَّمان.
ويتخرَّج على التعليل الأول وجه آخر (^١): بأنَّه يضمنه بنصف القيمة ممَّا قبلها.
ومنها: لو استأجر دابَّة لمسافة معلومة فزاد عليها، أو لحملِ مقدارٍ معلوم فزاد عليه، فتلفت الدَّابَّة؛ فإنه يضمنها بكمال القيمة، نصَّ عليه في الصُّورة الأولى (^٢).
وخرج الأصحاب وجهًا آخر: بضمان النِّصف من مسألة الحدِّ، وكذلك حكم ما إذا ركب الدَّابَّة مع المستأجر غيرُه فتلفت تحتهما.
ومنها: إذا اشترك مُحِلٌّ ومُحْرِمٌ في جرح صيد ومات من الجرحين؛ فإنَّه يلزم المحرمَ ضمانه كاملًا، هذا ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور ومهنَّى.
وقال القاضي في «المجرَّد»: مقتضى الفقه عندي: أنه يلزمه نصف الجزاء، وقاسه على مشاركة من لا ضمان عليه في إتلاف النُّفوس والأموال.

(^١) في (أ): ويتخرج وجه آخر.
(^٢) جاء في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (٦/ ٢٩٠٨)، ما نصه: قلت: قال: سألت سفيان عن رجل تكارى حمارًا يومًا بدرهم، على أن لا يخرجه من الكوفة، فأخرجه؟ قال: يضمن. قال أحمد: جيد.

1 / 200