192

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الكويت والرياض

قاعدة [٢٨]
إذا حصل التَّلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضَّمان كاملًا على الصَّحيح
وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما؛ فالضَّمان (^١) بينهما نصفين، حتَّى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضَّمان عليه (^٢)؛ لم يجب (^٣) على الآخر أكثر من النَّصف.
ويتفرَّع على ذلك مسائل:
منها: إذا زاد الإمام سوطًا في الحدِّ، فمات المحدود؛ فحكى أبو بكر في المسألة قولين:
أحدهما: يجب كمال الدِّيَّة.
والثَّاني: يجب نصفها.
والأوَّل هو المشهور (^٤)، وعليه القاضي وأصحابه؛ لأنَّ المأذون فيه

(^١) في (أ): والضَّمان.
(^٢) كتب في هامش (و): (يعني وهو غير مأذون له في فعله).
(^٣) في (ب): تجب.
(^٤) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).

1 / 198