173

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الكويت والرياض

ويحتمل أن يكون مراده: أنَّ السُّلطان يحكم عليه بوقوع العتق (^١)، كما هو المعروف في المذهب (^٢)، وفيه بُعد (^٣).
ومنها: الموصى بعتقه إذا امتنع الوارث من إعتاقه؛ أعتقه السُّلطان عليه.
ومنها: إذا اشترى عبدًا بشرط العتق - وقلنا: يصحُّ على الصَّحيح -، فأبى أن يُعتقه؛ ففيه وجهان - وقيل روايتان-:
إحداهما -ونصَّ عليها أحمد في رواية الأثرم-: أنَّ للبائع الفسخ؛ بناء على أنَّه حق له (^٤).
والثَّاني (^٥): أنه يجبر المشتري على عتقه؛ بناء على أنه حقٌّ لله تعالى.
فعلى هذا: لو (^٦) امتنع وأصرَّ؛ توجَّه (^٧) أن يُعتقه الحاكم عليه.

(^١) كتب على هامش (ن): (أي: إذا امتنع؛ حتى تكون المسألة من فروع القاعدة).
(^٢) قوله: (كما هو المعروف في المذهب) سقط من (ب) و(ج).
(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: في احتمال أن يكون ذلك مرادًا من النص، وأما كونه يَعتق عليه بمجرد التمثيل به فهو المذهب).
(^٤) جاء في الفروع (٦/ ١٩٢): نقل الأثرم: إن أبى عتقه فله أن يسترده.
(^٥) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٦) في (ب) و(د) و(ج) و(هـ): إن.
(^٧) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).

1 / 179