173Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'idتقرير القواعد وتحرير الفوائد Ibn Rajab al-Hanbali - 795 AHابن رجب الحنبلي - 795 AHSoruşturmacıخالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىYayıncıركائز للنشر وتوزيع دار أطلس BaskıالأولىYayın Yılı1440 AHYayın Yeriالكويت والرياضTürlerLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•BölgelerSuriyeIrak•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerİlhanlılarويحتمل أن يكون مراده: أنَّ السُّلطان يحكم عليه بوقوع العتق (^١)، كما هو المعروف في المذهب (^٢)، وفيه بُعد (^٣).ومنها: الموصى بعتقه إذا امتنع الوارث من إعتاقه؛ أعتقه السُّلطان عليه.ومنها: إذا اشترى عبدًا بشرط العتق - وقلنا: يصحُّ على الصَّحيح -، فأبى أن يُعتقه؛ ففيه وجهان - وقيل روايتان-:إحداهما -ونصَّ عليها أحمد في رواية الأثرم-: أنَّ للبائع الفسخ؛ بناء على أنَّه حق له (^٤).والثَّاني (^٥): أنه يجبر المشتري على عتقه؛ بناء على أنه حقٌّ لله تعالى.فعلى هذا: لو (^٦) امتنع وأصرَّ؛ توجَّه (^٧) أن يُعتقه الحاكم عليه.(^١) كتب على هامش (ن): (أي: إذا امتنع؛ حتى تكون المسألة من فروع القاعدة).(^٢) قوله: (كما هو المعروف في المذهب) سقط من (ب) و(ج).(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: في احتمال أن يكون ذلك مرادًا من النص، وأما كونه يَعتق عليه بمجرد التمثيل به فهو المذهب).(^٤) جاء في الفروع (٦/ ١٩٢): نقل الأثرم: إن أبى عتقه فله أن يسترده.(^٥) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).(^٦) في (ب) و(د) و(ج) و(هـ): إن.(^٧) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).1 / 179KopyalaPaylaşAI Sormak