171Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'idتقرير القواعد وتحرير الفوائد Ibn Rajab al-Hanbali - 795 AHابن رجب الحنبلي - 795 AHSoruşturmacıخالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىYayıncıركائز للنشر وتوزيع دار أطلس BaskıالأولىYayın Yılı1440 AHYayın Yeriالكويت والرياضTürlerLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•BölgelerSuriyeIrak•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerİlhanlılarأحدهما: الجواز، وهو قول أبي الخطاب.والثَّاني: المنع (^١)، وهو قول القاضي؛ لأنَّ القسمة مختلف في كونها بيعًا، وإذن الحاكم يرفع النِّزاع.ومنها: إذا امتنع من بيع الرَّهن؛ فإن الحاكم يجبره عليه ويحبسه، فإن أصرَّ؛ باع عليه.ومن الأصحاب من يقول: الحاكم مخيَّر؛ إن شاء أجبره على البيع، وإن شاء باع عليه، وهو المجزوم به في «المغني».ومنها: إذا امتنع من الإنفاق على بهائمه؛ فإنَّه يجبر على ذلك أو البيع (^٢)، كذا أطلقه كثير من الأصحاب.وقال ابن الزَّاغونيِّ: إن أبى؛ باع الحاكم عليه (^٣).ومنها: المولي إذا وُقف ثمَّ امتنع من الفيئة؛ فإنَّه يؤمر بالطَّلاق، فإن طلَّق فذاك، وإلَّا ففيه روايتان:إحداهما (^٤): يجبر على الطَّلاق بالحبس والتَّضييق.والثَّانية (^٥): يطلِّق الحاكم عليه.(^١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).(^٢) قوله: (أو البيع): سقط من (أ) و(د) و(هـ).(^٣) كتب على هامش (ن): (المذهب: أنه إذا امتنع كان للحاكم فعل الأصلح؛ من بيع، أو إجارة، أو ذبح، أو إقراض عليه).(^٤) في (أ): أحدهما.(^٥) كتب على هامش (ن): (وهي المذهب).1 / 177KopyalaPaylaşAI Sormak