168Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'idتقرير القواعد وتحرير الفوائد Ibn Rajab al-Hanbali - 795 AHابن رجب الحنبلي - 795 AHSoruşturmacıخالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىYayıncıركائز للنشر وتوزيع دار أطلس BaskıالأولىYayın Yılı1440 AHYayın Yeriالكويت والرياضTürlerLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•BölgelerSuriyeIrak•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerİlhanlılarفعلى هذا (^١)، يجبر على الإذن لها.ونقل ابن أبي موسى عن أحمد: أنَّ استئذانها له مستحبٌّ (^٢) ليس بواجب (^٣).ومنها: إذا قلنا بوجوب الجمعة على العبد؛ فهل يتوقَّف على إذن السَّيِّد؟ حكى الأصحاب فيه روايتين:إحداهما: لا تجب على العبد حتَّى يأذن له السَّيِّد.والثَّانية: تجب بدون إذنه، ويستحبُّ له (^٤) استئذانه، فإن أذن له، وإلَّا خالفه وذهب.ومنها: أخذُ فاضل الكلأ والماء من أرضه؛ هل يقف جواز الدُّخول إلى الأرض على إذنه، ويجبر عليه إن أباه (^٥)، أم يجوز بدونه؟ على وجهين (^٦).(^١) كتب على هامش (ن): (أي: على أنها لا تحج إلا بإذنه، والمذهب: أن لها أن تحج بغير إذنه).(^٢) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).(^٣) قال في الإرشاد (ص ١٦٤): وقال أحمد ﵁: أستحب لها أن تستأذنه، فإن كان غائبًا أن تكتب إليه، فإن أذن خرجت، وليس ينبغي أن يمنعها من أداء الفرض.(^٤) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).(^٥) قوله: (ويجبر عليه إن أباه) سقط من (أ) و(ج) و(ن).(^٦) كتب على هامش (ن): (أصحهما: لا يجوز بدون إذنه إن كان محوطًا، وإن لم يكن محوطًا جاز بلا ضرر).1 / 174KopyalaPaylaşAI Sormak