157Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'idتقرير القواعد وتحرير الفوائد Ibn Rajab al-Hanbali - 795 AHابن رجب الحنبلي - 795 AHSoruşturmacıخالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىYayıncıركائز للنشر وتوزيع دار أطلس BaskıالأولىYayın Yılı1440 AHYayın Yeriالكويت والرياضTürlerLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•BölgelerSuriyeIrak•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerİlhanlılarأحدهما: أنَّه بمنزلتها (^١) (^٢).والثَّاني (^٣): أنَّه للورثة؛ لأنَّ الأجزاء لهم دون المنافع.ومنها: هل يتبع الولد أُمَّه في الكتابة الفاسدة (^٤) كالصَّحيحة؟فإن قلنا: هو جزء منها؛ تبعها.وإن قلنا: هو كسب؛ ففيه وجهان بناء على سلامة الأكساب (^٥) في الكتابة الفاسدة (^٦).(^١) في (ب): بمنزلها.(^٢) كتب على هامش (ن): (فتكون رقبته للورثة، ومنافعه للموصى له).(^٣) كتب في هامش (و): (وهو الصَّحيح).(^٤) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).(^٥) كتب على هامش (ن): (أي: للمكاتب، ففيه وجهان في «الفروع» وغيره).(^٦) في هامش (ن): (وهو المذهب).1 / 163KopyalaPaylaşAI Sormak