148

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

Soruşturmacı

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Yayıncı

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الكويت والرياض

قاعدة (^١) [١٩]
إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشَّرع في الذِّمة على ظاهر المذهب
ويندرج تحت ذلك صور:
منها: الطَّهارة، فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت؛ فعليه أن يتطهَّر ويصلِّي بعد الوقت، ذكره صاحب «المغني».
وخالفه صاحب «المحرر»، وقال: يصلِّي بالتَّيمم (^٢)، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح.
ومنها: الصَّلاة، فإذا طرأ على المكلف ما يُسقِط تكليفه (^٣) بعد الوقت وقبل التَّمكُّن من الفعل؛ فعليه القضاء في المشهور.
وقال ابن بطة (^٤)،

(^١) سقطت هذه القاعدة من (ب).
(^٢) ينظر: المحرر ١/ ٢٣.
(^٣) كتب على هامش (ن): (كالجنون والحيض والنفاس).
(^٤) هو الإمام العلامة عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان، أبو عبد الله العكبري، المعروف بابن بطة، قال عبد الواحد العكبري: لم أر في شيوخ الحديث ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة، وله مصنفات كثيرة، قيل: إن مصنفاته تزيد على مائة مصنف، توفي سنة ٣٨٧ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٦/ ٥٢٩، المدخل لابن بدران ص ٤٩٩.

1 / 154