757

Taqreeb Al-Bughya Bi-Tarteeb Ahadeeth Al-Hilya

تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية

Soruşturmacı

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
كتاب الطلاق
باب لا طلاق ولا عتاق فيما لا يمتلك
٢١٩٢ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن يحيى بن خالد، ثنا روح بن صلاح، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان، عن طاوس، عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتاق لمن لا يملك" (^١).
باب كيف الطلاق
٢١٩٣ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا موسى بن هارون، ثنا عيسى بن سالم، ثنا أبو المليح الرقي، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته في حيضتها، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فأمره أن يراجِعها ولا يُجامعَها حتى تطهر، فإذا طهُرت فإن شاء طلق، وان شاء أمسك (^٢).
وقال في الثوري:
٢١٩٤ - حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر، أنه طلق امرأتَه وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ للنبي ﷺ فقال: "مُره فليُراجعها ثم ليُطلقها طاهرًا أو حاملًا" (^٣).

(^١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/ ١٦٦ ح ٣٤٩ - ٣٥١)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٣٧): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن طاوسًا لم يلق معاذ بن جبل.
(^٢) أخرجه البخاري في الطلادق (٥٨/ ٢٩ ح ٥٢٥١)، ومسلم في الطلاق (٢/ ١٠٩٣ ح ١/ ١٤٧١)، وأبو داود في الطلاق (٢/ ٢٦١ ح ٢١٧٩)، وابن ماجة في الطلاق (١/ ٦٥١ ح ٢٠١٩)، وأحمد في المسند (٢/ ٨٧ ح ٥٢٩٨).
(^٣) أخرجه مسلم في الطلاق (٢/ ١٠٩٥ ح ٥/ ١٤٧١)، وأبو داود في الطلاق (٢/ ٢٦٢ ح ٢١٨١) والترمذي في الطلاق (٣/ ٤٧٠ ح ١١٧٦)، وابن ماجة في الطلاق (٢/ ٦٥٢ ح ٢٠٢٣)، وأحمد في المسند (٢/ ٣٦ ح ٤٧٨٨).

2 / 259

Taqreeb Al-Bughya Bi-Tarteeb Ahadeeth Al-Hilya | Usul