736

Taqreeb Al-Bughya Bi-Tarteeb Ahadeeth Al-Hilya

تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية

Soruşturmacı

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
باب النهي عن نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها
قال في الربيع بن صبيح:
٢١٣٧ - حدثنا محمد بن جعفر المؤدب، ثنا أحمد بن محمد الجمال، ثنا إسحاق بن سيار، ثنا عون بن عمارة، ثنا الربيع، وهشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا تُنكحُ المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تَسأل المرأة طلاق أختِها لتكفأ ما في صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قُدّرَ لها، ولا يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطبُ على خِطبَة أخيه" (^١).
باب فيمن نكح ذات محرم
قال في الثوري:
٢١٣٨ - حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا أبو يعلى، ثنا صالح بن عبد الصمد بن أبي خداش، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أشعث بن سوار، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، عن الحارث بن عمرو، قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه بقتله وسلب ماله (^٢).
وقال في علي والحسن ابني صالح:
٢١٣٩ - حدثنا عبد الله بن الحسن بن بندار، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، ثنا الحسن بن صالح، عن السدي، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: لقيت خالي ومعه الراية، قلت: أين تذهب؟ قال: أرسلني النبي ﷺ إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده، أن اضرب عنقه، أو قال: اقتله (^٣).

(^١) أخرجه البخاري في البيوع (٤/ ٤١٣ ح ٢١٤٠)، ومسلم في النكاح (٢/ ١٠٢٩ ح ٨/ ١٤٠٣٨) واللفظ له.
(^٢) أخرجه أبو داود في الحدود (٤/ ١٥٥ ح ٤٤٥٧)، والترمذي في الأحكام (٣/ ٦٣٤ ح ١٣٦٢) وقال: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجة في الحدود (٢/ ٨٦٩ ح ٢٦٠٧)، وأحمد في المسند (٤/ ٣٥٨)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٤١٢ ح ١٧٠٥٥).
(^٣) تقدم تخريجه.

2 / 238