683

Taqreeb Al-Bughya Bi-Tarteeb Ahadeeth Al-Hilya

تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية

Soruşturmacı

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
باب الوقف
قال في الفزاري:
١٩٩١ - حدثنا محمد بن علي، ثنا الحسين بن محمد بن حماد، ثنا المسيب بن واضح، ثنا أبو إسحاق الفزاري، ثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر بن الخطاب ﵁ أصبت أرضًا بخيبر لم أُصِب مالًا عندي أنفسَ منها، فأتيتُ النبي ﷺ فقلت: إني أصبتُ أرضًا لم أُصِبْ مالًا أنفسَ عندي منها، فما تأمرني؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". فتصدق بها عمر لا يُباع أصلُها في الفقراء وذوي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، ولا جناح على من ولِيَها أن يأكل منها بالمعروف أو يُطعم صديقًا غير متمول فيه لا تباع ولا توهب ولا تُورث.
قال ابن عون: فذكر ذلك لابن سيرين، فقال: غير مُتأثلٍ مالا (^١).
* * *

(^١) أخرجه البخاري في الوصايا (٥/ ٤٦٨ ح ٢٧٧٢)، ومسلم في الوصية (٣/ ١٢٥٥ ح ١٥/ ١٦٣٢)، وأبو داود في الوصايا (٣/ ١١٦ ح ٢٨٧٨)، والترمذي في الأحكام (٣/ ٦٥٠ ح ١٣٧٥)، وابن ماجه في الصدقات (٢/ ٨٠١ ح ٢٣٩٦)، وأحمد في المسند (٢/ ١٨ ح ٤٦٠٧).

2 / 182