652

Taqreeb Al-Bughya Bi-Tarteeb Ahadeeth Al-Hilya

تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية

Soruşturmacı

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
باب بيع حبل الحبلة
قال في مالك:
١٨٩٦ - حدثنا حبيب بن الحسن، ثنا أبو مسلم الكشي، ثنا أبو عاصم النبيل (ح).
وحدثنا جعفر بن محمد، ثنا أبو حصين، ثنا أبو يحيى الحماني، ثنا عبد الله بن المبارك، قالا: ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ (^١).
باب بيع اللحم بالحيوان
قال في مالك:
١٨٩٧ - حدثنا محمد بن علي بن حبيش، ثنا أحمد بن حماد بن سفيان القاضي، ثنا يزيد بن عمرو بن البراء، ثنا يزيد بن مروان، ثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن سهل بن سعد: أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان (^٢).
باب النهي عن بيع الرجل ما ليس عنده
١٨٩٨ - حدثنا محمد بن عمر بن سلم، ثنا أحمد بن الحسين الصوفي، ثنا معمر بن سهل، ثنا عبيد الله بن تمام، ثنا داود بن أبي هند، عن محمد بن سيرين، عن حكيم بن حزام، قال: قلت للنبي ﷺ: إني قد بُورِكَ لي في التجارة، فأبيع البيع ثم أشتريه؟ قال: "لا" (^٣).

(^١) أخرجه البخاري في البيوع (٤/ ٤٣٦ ح ٢١٦١)، ومسلم في البيوع (٣/ ١١٥٨ ح ٢١ - ٢٢/ ١٥٢٣)، وأبو داود في البيوع (٣/ ٢٦٧ ح ٣٤٤٠).
(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٧٠ - ٧١ ح ٢٦٥)، قال ابن معين: يزيد بن مروان كذاب، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به بحال.
(^٣) قال أبو نعيم في الحلية (٣/ ٩٦): غريب من حديث داود لم نكتبه إلا بهذا الإسناد عن شيخ هذا الشيخ. وأخرجه أبو داود في البيوع (٣/ ٢٨١ ح ٥٣٠٣)، والترمذي في البيوع (٣/ ٥٢٥ ح ١٢٣٢). وأحمد في المسند (٣/ ٤٩١ ح ١٥٣١٧).

2 / 151